الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أنه لا يجوز لزوجك إيذاؤك بشتم أو إهانة، كما لا يجوز له أن يضربك إلا بالضوابط الشرعية مثل أن يكون الضرب للتأديب وغير مبرح بحيث لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، وراجعي الفتويين رقم: 142791، ورقم: 139806.
وقول زوجك: أنت كده كده طالق ـ يعتبر طلاقا صريحا لا يحتاج لنية، جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك، أو أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 162213.
وإذا تقرر أن ما تلفظ به زوجك من صريح الطلاق لكنه ادعى أنه قصد أنه سيوقعه في المستقبل وليس في الحال فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، قال البهوتي: وكذا الحكم لو قال لها أنت طالق وقال أردت إن قمت فتركت الشرط ولم أرد طلاقا، أو قال أنت طالق إن قمت، وقال أردت وقعدت فتركته ولم أرد طلاقا، فيدين ولا يقبل حكما.
نسأل الله تعالى لك الهداية لطريق الحق والصواب والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.