الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الحق يسيرا لا يعفي آخذه من رده إلى صاحبه، ولا تجزيه الصدقة بالحق إن أمكن إيصاله إلى مستحقه، وأما لو أيس من معرفة صاحب الحق أو تعذر إيصال الحق إليه فليتصدق به عنه، وإذا جاز له التصدق بها عن صاحبها فليصرفها إلى الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 50703.
والله أعلم.