كيف يكفر من حلف على أيمان كثيرة ونسي عددها

16-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
عندي مشكلة وهي الحلف بالله ونسيانه. أقصد مثلا إذا فعل أخي شيئا خاطئا أو أي شخص أقول: والله لا أكلمه أو والله لن أسامحه،
ولكنه إذا اعتذر أسامحه، وكثر هذا الموضوع، وبدأت أنسى ما كنت أحلف عليه، ولكن والحمد لله أحاول منع نفسي من الحلف إلا للضرورة.
فهل علي كفارة يمين؟ وهل تؤجل؟ وذلك لعجزي عن سدادها، وكيف أخرج كفارة مع أنني حلفت كثيرا؟ وما حكم الحلف من دون قصد،
يعني خرج أثناء الكلام من دون نية؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ينبغي للمسلم أن لا يكثر من الحلف بالله تعالى، لأن كثرة الحلف أمر مذموم شرعاً، وإن لم يترتب عليه محظور، قال تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ {البقرة:224}.

فمن أقوال المفسرين في هذه الآية كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير: لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارين مصلحين، فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه، هذا قول ابن زيد. انتهى.

وفي سنن ابن ماجه وغيره: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم. ضعفه الألباني.

هذا بالإضافة إلى أن الأيمان المذكورة كانت على المقاطعة وعدم المسامحة حسب السؤال، وهو أمر غير مشروع أصلا، وليس كل خطإ يتطلب هذا كله، وتجب الكفارة إذا حصل الحنث في هذه الأيمان إن قصدت بها اليمين، ولو كانت كثيرة، وقد تقدم في الفتوى رقم: 79783، بيان ما يجب على من حلف أيمانا كثيرة وحنث فيها.

هذا عن الأيمان المعلومة العدد، أما في حال جهل عدد الأيمان والعجز عن حصرها، فيكفر عما يغلب على الظن حصول براءة الذمة به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 163179.

ولبيان تحديد كفارة اليمين وكيفية إخراجها انظري الفتوى رقم: 23614.

وفي حال الاستطاعة يجب إخراجها فوراً، كما في الفتوى رقم: 42979.

وفي حال العجز عن الإطعام والكسوة أو العتق انتقل الحانث إلى الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 160039.

وفي حالة العجز عن الصيام تبقى دينا في الذمة، وإن كانت الأيمان تجري على اللسان من غير قصد، فلا كفارة فيها، لأنها هي يمين اللغو عند الكثير من أهل العلم، قال الله تعالى: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ {البقرة:225}.

ولما أخرجه البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ من قولها: أنزلت هذه الآية لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ ـ في قول الرجل لا والله، وبلى والله، حلفتها.

وفي زاد المستقنع: وَلَغْوُ اليَمِينِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ، كَقَوْلِهِ: لاَ وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ، وَكَذَا يَمِينٌ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلاَفِهِ، فَلاَ كَفَّارَةَ فِي الْجَمِيعِ. انتهى.

وانظري الفتويين رقم:151829، ورقم: 139759.


والله أعلم.

www.islamweb.net