الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس عند الجمهور أربعون يوما، فإذا تجاوز الدم مدة الأربعين فهو استحاضة إلا ما وافق زمن العادة، وبه تعلمين أنك -والحال ما ذكر- مستحاضة، فيجب عليك ما يجب على المستحاضة فترجعين إلى عادتك السابقة فتجلسينها ثم تغتسلين بعد انقطاعها، وإن لم تكن لك عادة سابقة فإن كنت تميزين دم الحيض من دم الاستحاضة فما ميزت فيه صفات دم الحيض بلونه وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه وصلح لأن يكون حيضا فإنك تعدينه حيضا تغتسلين بعد انقطاعه، وإن لم يكن لك عادة ولا تمييز فاجلسي غالب الحيض ستة أيام أو سبعة بالتحري، فإذا انقضت تلك المدة فاغتسلي، ثم متى اغتسلت بعد انقضاء المدة المعدودة حيضا فإنه يلزمك أن تتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع ثم تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفرائض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وأما إعادة التعصيب ففيها خلاف أوضحناه وبينا أن الراجح عدم لزومه في الفتوى رقم: 153353، فلتنظر.
وإذا كان عليك فوائت فإن شئت بدأت بالحاضرة ثم قضيتها وإن شئت بدأت بهذه الفوائت لكن لا تخرجين الحاضرة عن الوقت، والترتيب بين الصلوات المقضية ليس واجبا على الراجح على ما بيناه في الفتوى رقم: 141086.
والله أعلم.