الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الطبيبة إن الجماع سبب محتمل في حصول الإجهاض لا يترتب عليه شيء، فلا يظهر أن عليك إثم فيه، قال الحطاب في مواهب الجليل: وأما إن شربت دواء مما لا يعلم أنه لا يسقط به الجنين فكان ذلك سبب سقوطه فلا غرة عليها، وكذلك الطبيب إذا سقاها وكانت الأدوية مما يعلم أنه يسقط الجنين فعليه الغرة، وإن كان مما يعلم أنه لا يسقط به فلا غرة عليه.
وقال في رسم العقود من سماع أشهب من كتاب الديات: وسئل مالك عن المرأة تشرب الدواء وهي حامل فيسقط ولدها أترى عليها شيئا؟ قال: ما أرى به بأسا، إذا كان دواء يشبه السلامة فليس به بأس ـ إن شاء الله ـ قد يركب الإنسان الدابة فتصرعه. اهـ.
والله أعلم.