الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي طلاق المسحور تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 130604، ومفاده أن المسحور إذا طلق تحت تأثير السحر بحيث كان لا يعي ما يقول فلا شيء عليه، وإن كان يعي ما يقول وقع طلاقه.
والطلاق في الحيض أو في طهر جامع الزوج فيه زوجته فيه طلاق بدعي، وجمهور الفقهاء على وقوعه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، كما هو مبين بالفتوى رقم: 24444.
فإذا أفتاكم من تثقون بعلمه بأنه لا يقع وأخذتم بهذا القول تقليدا له فلا حرج عليكم في ذلك، وطلاق الحامل يقع، فهو طلاق للسنة، وهذا الحمل يلحق بزوجك على كل حال، ونفقة هؤلاء الأولاد واجبة على أبيهم فيجب عليه القيام بها، فإذا امتنع عنها وحصلت له على مال جاز لك الأخذ منه بقدر نفقتهم، وإذا أنفقت عليهم من مالك بنية الرجوع على أبيهم بها جاز لك الرجوع بها عليه وانظري الفتوى رقم: 34771..
وإن كنت تعنين بالدراسة في مدارس مختلطة أنك طالبة فيها فراجعي الفتوى رقم: 5310. وإن كنت تعنين بذلك عملك بهذه المدرسة فراجعي الفتوى رقم: 3859.
وحضانة الأولاد عند حصول الطلاق حق للأم ما لم تتزوج إلا أن هذا لا يمنع من رؤية الأب لأولاده ورعايتهم وحسن توجيههم، وينبغي للأب أن يقوم بذلك، ولمزيد الفائد راجعي الفتوى رقم: 97068.
والله أعلم.