عدة الوفاة لها مقاصد شرعية، ولا يقع على المرأة ظلم في ذلك.
19-2-2001 | إسلام ويب
السؤال:
يقول بعض من لا علم عنده إن الإسلام ظلم المرأة، ويقول بزعمه إن الرجل إذا ماتت امرأته لا يعتد عليها بل يمكن أن يتزوج من أول يوم تموت فيه في حين المرأة تقعد الشهور الطوال إذا مات زوجها فما الرد على كلامه؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لا يتصور أن يقول مسلم: 1. الإسلام ظلم المرأة، فهذا قدح في عدل الله تعالى وحكمته وتشريعه. وقاعدة الإيمان تقوم على التسليم المطلق لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو جهل الإنسان الحكمة من أمر الشارع لم يكن له الاعتراض لقوله تعالى: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) [الأنبياء: 23]. والمرأة على وجه الخصوص لم تحظ بشيء من التكريم والتقدير مثلما حظيت به في ظل الإسلام، كرمها أما وبنتا وأختا وزوجة، وجعل الجنة تحت قدميها، ورغب في تربية البنات والإحسان إليهن. والعدل لا يعني المساواة في كل شيء، بل العدل هو وضع الشيء في موضعه، وإعطاء كل إنسان ما يناسبه وفق علم الله تعالى وحكمته. ولهذا لم يسوى بين الرجال والنساء في الإرث، وأبيح للرجل أن يجمع بين أربع من النسوة، ولم يبح للنساء ذلك، وفي هذا من الحكم البالغة والمصالح العظيمة ما يعرفه أولو الألباب. ومن هذا الباب ما ذكره الأخ السائل فإن كون الرجل لا يعتد لوفاة زوجته والمرأة تلزم بذلك إذا مات زوجها حكم جاءت به الشريعة ونطق به الكتاب العزيز، قد نعلمها وقد لا نعلمها. ومما يدرك في هذا الباب أن المرأة يحتمل أن تكون حاملاً فلو تزوجها رجل فأتت بولد نسب إليه وليس هو بأب له ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد لأنه سيرثه ويطلع على بناته وأخواته، وينقطع إرثه من أبيه فالله جل وعلا خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلح له (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) [الملك: 14]. والله تعالى أعلم.