الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد ذلك الشخص يسمح له بعلاج أقاربه ونحوهم فلا حرج عليه في معالجة ذلك الصبي عن طريق التأمين وفق ما هو مأذون له، وكان التأمين تعاونيا، وأما إن كان ذلك سيتم عن طريق التحايل وقلب الحقائق وتزويرها فلا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، ويمكن عرض حالة الصبي على الجهات الخيرية العامة والخاصة في الدولة وغيرها إذا لم يكن لدى ذويه ما يغطي نفقات علاجه، وانظر الفتوى رقم: 108629.
والله أعلم.