الطلاق المعلق يقع عند جمهور العلماء

22-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة اللهسيدي أنا رجل صنعت معروفا مع شقيقتي وزوجها وأولادها وفي اليوم الذي تلا ذلك اتصل بي زوجها ليخبرني بأنه قد طلق شقيقتي فغضبت وفي المساء كنت في جلسة مع بعض الأقارب نتحدث عما حصل وأثارني أحد الموجودين فقلت تكون زوجتي طالقا إذا دخلت بيته أنا أو زوجتي طول حياتي أو إذا دخل هو بيتي علماً بأن زوجتي لم تكن موجودة في تلك الجلسة والآن وبعد أكثر من سنة لم ندخل بيوت بعضنا البعض مع العلم بأن شقيقتي وأولادها يزوروني وكذلك أولادي يزوروهم والآن أفتني ياشيخنا هل يقع الطلاق إذا دخلت بيته من أجل زيارة شقيقتي من باب صلة الرحم؟ مع العلم أنه إذا كان يقع الطلاق فإنها الطلقه الثالثة بالنسبة إلى زوجتي. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قسم الفقهاء الطلاق إلى: معجل، ومعلق.
فالمعجل ينفذ في الحال، كقول الزوج لزوجته: أنت طالق.
وأما المعلق: فهو الذي يعلق على زمن أو صفة أو شرط، وحكمه عند الجمهور أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك، أو قصد به إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.
وقال ابن حزم: إنه غير واقع.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد به يمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على ما تقدم، فنقول للسائل: إن الطلاق يقع إذا حصل ما علقه عليه عند الجمهور. أما ما ذكرته من عدم التواصل إن استمريت على ما أنت عليه، فيمكن حله بأن يتم ذلك في بيت أحد الأقارب والجيران، ولا تعرض عصمة زوجتك للحل خصوصاً أنك قد ذكرت أنك قد طلقتها مرتين من قبل.
والله أعلم.

www.islamweb.net