الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم تحريم الزوجة، وسبق ذكر خلافهم في ذلك بالفتوى رقم: 30708 ، وكما هو مبين فيها أن هنالك من قال إنه يرجع فيه إلى نية الزوج إن كان نوى به الطلاق أو الظهار أو اليمين، وإذا لم ينو الزوج شيئا لزمته كفارة يمين. وهو من الأقوال المعتبرة وقول قوي وقد رجحناه في كثير من الفتاوى فيسعك تقليده .
والله أعلم