حكم تعليق الطلاق وطلاق الغضبان

1-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
استفسار عن وقوع الطلاق أم لا.
أريد أن أستفسر فأنا في حيرة: أنا متزوجة من 3 سنين وعندي بنت ولله الحمد، وأنا الآن حامل بالثاني، في بداية حياتي الزوجية صارت لي مشاكل مع زوجي، طلقني زوجي لأول مرة من بعد مشاهد كلامية وإهانته لي أمام الناس في العامة، وضربي له على يده في السيارة من بعد ما طلب مني الرحيل، ومن ثم حصل الطلاق، والمرة الثانية لا أذكر سببا للمشكلة لكن حصل الطلاق من بعد ضربه لي وهو جالس على الأرض يبكي بشدة ويقول طالق، والحين زوجي حلف بالطلاق علي في حال صارت لنا مشاكل كبيرة ولجأت لأحد أو شكوت لأحد قريب لي.
الله يخليكم أفيدوني كم طلقة علي؟ و ما الحل؟ أنا أحب زوجي ولا أريد أن أعيش بالحرام معه أنا أخاف الله. رجاء الرد علي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور –وهو المفتى به عندنا- ، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق - وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر - حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم : 11592.
وعليه فإنك إذا خالفت زوجك فيما حلف عليه تقع عليك طلقة، وما دام زوجك قد طلقك قبل ذلك طلقتين على ما يظهر فإنك بهذه الطلقة تبينين منه بينونة كبرى، إلا إذا كانت الطلقة الثانية وقعت حال غضب أفقده الوعي فلا تحتسب حينئذ، ويكون من حق زوجك مراجعتك في العدة ، وانظري الفتوى رقم : 98385.
أما على قول ابن تيمية (رحمه الله) فإن كان زوجك غير قاصد إيقاع الطلاق بما حلف عليه وإنما يريد منعك وتهديدك فلا يقع الطلاق بمخالفتك يمين زوجك وإنما تلزمه كفارة يمين.

وما دام في المسألة خلاف وتفصيل فالأولى أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

والله أعلم.

www.islamweb.net