الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنه لا يحكم على شيء طاهر بالنجاسة إلا بيقين، ولا عبرة بالشك في انتقال النجاسة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 133855.
وعليه، فما لم تتحققي من أن موضع النجاسة من الملابس الداخلية التصق بالملابس الخارجية وكلاهما أو أحدهما مبتل، فلا تتنجس الملابس الخارجية لعدم تيقن انتقال النجاسة إليها والأصل طرح الشك والعمل باليقين وهو عدم النجاسة، وانظري الفتويين رقم: 154941، ورقم: 117063.
وبالجملة فعليك أن تطرحي الشكوك وتعرضي عنها.
والله أعلم.