الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لزوجة الأب التصرف في مال زوجها والوصاية عليه من تلقاء نفسها ولا لغيرها من أبنائه أو زوجاته ويشترط للولاية على ماله حكم القاضي، حتى ولو كانت الزوجة هي المباشرة لشأنه فليس لها التصرف في ماله دون أن يحكم لها القاضي بذلك، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: فالحاكم يليهما عند فقدهما: أي الأب ووصيه ـ أو لمن طرأ عليه الجنون أو السفه بعد رشده. انتهى.
وبناء عليه، فالحاكم هو الذي يعين وليا على مال الأب من أبنائه أوزوجته، وعلى الولي أن يتصرف فيه وفق المصلحة، قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: ويتصرف الولي على المحجور وجوبا بالمصلحة العائدة على محجوره حالا أو مآلا.
والله أعلم.