الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالعمل إذا كان محرما فإن الأجرة عليه محرمة أيضا لحديث: وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. رواه أحمد وغيره.
والمال المحرم يجب على صاحبه التخلص منه في وجوه الخير، كما بيناه في الفتوى رقم: 66661، عن كيفية التخلص من المال المكتسب من عمل حرام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. اهـ.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان السائل محتاجا لهذا المال لكونه فقيرا ولا يجد غيره لنفقته اللازمة أو نفقة من تلزمه نفقته فيجوز له عندئذ أن يأخذ ما يكفي حاجته منه، أسوة ببقية الفقراء, ولا زكاة فيه لأنه لم يدخل في ملكه لكونه حراما.
والله أعلم.