الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قرار المرأة في بيتها هو الأصل، قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، مع أن خروج المرأة للعمل المباح المنضبط بالضوابط الشرعية لا حرج فيه، إلا أنها لا ينبغي لها الخروج للعمل لغير حاجة؛ كما بينا بالفتوى رقم 9653. كما أن الأصل جواز اتخاذ الخادمات في البيوت لكن إذا لزم من وجود الخادمة في البيت خلوة محرم بها أو خشيت فتنة منها حرم استخدامها.
والقضاء على الوحدة والملل لا يلزم أن يكون سبيله خروج المرأة للعمل، فيمكن أن يكون بينكما تفاكر وتفاهم حول هذا الأمر، لا أن يكون هنالك خلافات قد يترتب عليها من العواقب ما لا يحمد.
ومما يمكن أن نشير به عليكم ذهاب زوجتك إلى مراكز تحفيظ القرآن أو معاهد تعليم العلم الشرعي، ويمكن جعل الأولاد في حضانة موثوق بها، ونحو هذا من الحلول التي قد يفتح الله بها عليكم. ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 169601.
والله أعلم.