الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشركة سابك -فيما نعلم- هي الشركة السعودية للصناعات الأساسية، وتعمل في مجال البتروكيماويات، لكن لا علم لنا إذا كان الربا يدخل في تعاملاتها أم لا؟
فعلى السائل الكريم أن يتثبت من ذلك، فإذا تبين له أن الشركة المذكورة تتعامل بالربا، فعليه ألا يساهم فيها، وإن كانت له أسهم بها فعليه أن يفك هذه الأسهم، فإن عجز عن ذلك فعليه إذا استطاع أن يميز الأرباح الربوية التي يحصل عليها منها ويصرفها في وجوه البر تخلصاً من الربا فليفعل، وإن لم يستطع أن يميز الأرباح الربوية فعليه - كما قرر أهل العلم - أن يتصدق بنصف الأرباح احتياطاً فلا يظلِم ولا يُظلم.
أما بالنسبة للزكاة، فإذا حال الحول على هذه الأسهم فتنظر القيمة السوقية للسهم كم مبلغها؟ ثم تضرب القيمة في عدد الأسهم مضيفاً إليها الأرباح التي هي حلال أي دون الفوائد الربوية، فإذا بلغ الإجمالي نصاباً أي ما يساوي قيمة 85 جم من الذهب الخالص فعليك في هذه الحال أن تخرج ربع العشر من المبلغ الإجمالي، علماً بأنه إذا كانت لك أموال أخرى غير الأسهم، فإنها تضاف إليها.
وعلى هذا، فإذا لم تبلغ الأسهم مع أرباحها الحلال نصاباً بنفسها، فإنها قد تبلغ نصاباً بالإضافة إلى الأموال الأخرى فتزكى بزكاتها.
وراجع الفتوى رقم:
4142، والفتوى رقم:
1214، والفتوى رقم:
3099.
والله أعلم.