الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يعطونك من مال مقابل دلالتك للزبناء عليهم فهذا لاحرج فيه، لأنه من باب السمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع والدلالة على البضاعة وهي من أنواع الجعل الجائز، جاء في البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. انتهى.
وأما الكفالة: فلا يجوز أن تأخذ مقابلها عوضا، لأنها عقد تبرع لا عقد معاوضة، قال ابن عاشر رحمه الله:
القرض والضمان عوض الجاه * يمنع أن ترى لغير الله.
كما أن الضمان بالأجرة يؤول إلى الربا إذا غرم الكفيل عن المكفول.
والله أعلم.