الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النصاب في العملات الورقية المعروفة سواء كانت ريالا أو غيره يقدر بنصاب الذهب والفضة، فإذا كان المبلغ المذكور يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة ، فهو نصاب فإذا مضى عليه الحول وهو كذلك وجبت عليك زكاته، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة، وللمزيد من الفائدة والتوضيح تراجع الفتوى رقم: 80242 ، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها الذي هو مرور الحول على النصاب مع القدرة على إخراجها دون عذر معتبر شرعا ، وانظر الفتوى رقم : 45270.
والله أعلم.