الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 60558، جواز السجود على الحصير وكور العمامة وطرف الثوب والقماش والأرض، وكذلك السجاد.
أما تخصيص الجبهة بما يسجد عليه فقد نص بعض أهل العلم على كراهته، وقال إنه شعار أهل البدع، قال ابن مفلح في الفروع: ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه.
وكذلك البهوتي في كشاف القناع وغيره.
والله أعلم.