الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرشوة من كبائر الذنوب، وقد عرفها
ابن حزم رحمه الله في المحلى فقال:
هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان. وعرفها
السبكي في الفتاوى بقوله:
والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل. وقال
بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد:
الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق، فأما إذا كان مظلوماً فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام، بل جعالة مباحة. وعليه، فإن كان الذي يدفعه والدك الغرض منه الوصول إلى حقه أو ما هو أحق به فلا مانع من ذلك، والإثم على من أخذ الرشوة، وإن كان الغرض أخذ حق الغير أو الوصول إلى شيء هو وغيره سواء فيه فلا يجوز.
وانظر الفتوى رقم:
8045، والفتوى رقم:
1713.
والله أعلم.