الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان يجب عليك أداء صلاتي الظهر والعصر في وقتهما، ولك جمعهما في السفر جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر، أما تأخيرهما إلى المغرب فهو خطأ عظيم ، لما فيه من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها, والمسلم مطالب بتعلم ما تصح به صلاته وما تفسد به وغير ذلك من واجباته العينية ، ومن ذلك معرفة وقت الصلاة الذي لا يجوز تأخيرها عنه ، فإن فرط في ذلك مع إمكان التعلم لحقه الإثم.
هذا عن تأخير الصلاة عن وقتها.
الأمر الثاني أنك قصرت الظهر والعصر وقد فات وقتهما في السفر حسب السؤال ، وفوائت السفر مختلف فيها إذا قضيت في الحضر هل تقضى تامة ، أو تقضى قصرا، فالشافعية والحنابلة ومن وافقهم يرون أنها تقضى تامة.
ففي منهاج الطالبين في الفقه الشافعي: ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر . انتهى.
وفي المغني لابن قدامة : وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطاً، وبه قال الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قوليه. انتهى.
فعلى هذا القول فقد كان عليك أن تقضي فوائت السفر تامة إذا قضيتها في الحضر، وهو ما عليك فعله مستقبلا احتياطا ، وما قضيته منها قصرا فيما مضى وإن كنت لا تطالب بقضائه عند من يقول بأنها تقضى هكذا ، وهو قول الأحناف والمالكية ومن وافقهم ويسعك العمل بهذا, إلا أن الأولى والأحوط قضاؤها تامة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها : 46301 ، 136808، 140630 .
والله أعلم.