الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لها مصارف محددة قد بينها الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
وانظر لتفصيل هذه المصارف الفتوى رقم: 27006.
ولا يجزئ دفع الزكاة في غير هذه المصارف، وانظر الفتوى رقم: 65537.
وطالب العلم الذي يعطى من الزكاة قد بينا صفته في فتاوى كثيرة انظر منها الفتويين رقم: 164855، ورقم: 160563.
وبه يتبين لك أن دفع الزكاة في الغرض المذكور غير مجزئ.
والله أعلم.