الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن ترقيع غشاء البكارة لا يجوز لما يترتب على ذلك من مفاسد شرعية ذكرنا طرفا منها وذلك بالفتوى رقم: 5047.
فهذا هو الأصل، ولكن قد تكون هنالك بعض الملابسات تستدعي القول بجواز مثل هذه العملية دفعا للضرر كما هو الحال في البكر التي زالت بكارتها بوثبة أو ظفر ونحو ذلك وغلب على ظنها أن يلحقها ضرر عظيم كالأذى الشديد أو القتل، وقد بينا ذلك بالتفصيل بالفتوى رقم: 49021.
والله أعلم.