الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، فتجب لها هذه الأمور حتى تضع حملها، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 3386.
وأما الأولاد فتجب لهم النفقة إذا كانوا صغارا لا مال لهم. وأما البالغ منهم ففيه خلاف بيناه بالفتوى رقم 139301. والمتزوجة من البنات نفقتها على زوجها، وأما غير المتزوجة والتي لا مال لها فنفقتها على الأب في قول أكثر العلماء، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم 25339.
ولم نفهم على وجه الدقة ما تقصد بالسؤال عن أثاث المنزل، ولكن إن كنت تقصد أثاث بيتكما وتسأل هل تملكه زوجتك المطلقة أو تملكه أنت فقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم 30662.
والله أعلم.