الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب هاتين الزوجتين من تركة زوجهما: الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكروا فما بقي بعد فرض الزوجتين يقسم بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، ولا تأثير على القسمة لكون بعض الورثة قصرا..
وأصل هذه التركة من ثمانية -مخرج الثمن- وتصح من مائة وستة وسبعين؛ فتقسم التركة على مائة وستة وسبعين سهما؛ لكل واحدة من الزوجتين أحد عشر سهما، ولكل واحد من الأولاد الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
الورثة | 22* 8 | 176 |
2 زوجة | 1 | 22/11 |
5 ابن 12 بنت |
7 |
70/14 84/7 |
وأما كيفية حساب الحيوان والأراضي والمحاصيل.. فإنه يفرد كل نوع منها ليقسم على حدة.
قال في منح الجليل: ( وأفرد ) القاسم في قسمة القرعة ( كل نوع ) من المقسوم الحط , يعني أنه لا يجوز جمع جنسين ولا نوعين متباعدين في قسمة القرعة. قال في المدونة: ولا تقسم أصناف مختلفة بالسهم مثل أن يجعلوا الدور حظا والرقيق حظا ويستهمون وإن اتفقت قيم ذلك أنه خطر, وإنما تقسم هذه الأشياء كل نوع على حدة, البقر على حدة، والغنم على حدة، والعروض على حدة... اهـ
وعند قسمة كل نوع فإنه يقوم وتقسم قيمته بحسب الأنصباء، فيأخذ كل وارث بحسب حصته، أو تباع هذه الأشياء إذا لم تمكن قسمتها فيأخذ كل واحد من الورثة مقابل نصيبه من ثمنها.
والله أعلم.