الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل في أي من الأعمال الثلاثة شريطة أن يكون ما تروج له من السلع والخدمات مشروعا وأن لا يتضمن وصفك للسلع وترويجك لها غشا وخداعا، وشرط ثالث وهو ألا يكون الغالب على نشاط الجهة التي ستعمل معها الحرام، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ{المائدة:2}.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 144647، ورقم: 165305.
والله أعلم.