أحكام الميراث من الرضاع
19-6-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يرث المتوفى إخوته وأخواته من الرضاع وأمه من الرضاع؟ آمل التوضيح مع ذكر الأدلة إن وجدت.جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب هو: أن الإخوة والأخوات من الرضاع، وكذلك الأم من الرضاع لا يرثون المتوفى.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (5/274): أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرمُ عليه نكاحها أبداً، ويحلُّ له النظر إليها والخلوة بها، والسفر معها ثم قال وهو محل الشاهد: ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجهٍ، فلا يتوارثان ولا يجب على واحدٍ منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالعتق، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقلُ عنها، ولا يسقط عنها القصاصُ بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. ا.هـ
وإذا كان هذا بالنسبة للأمِّ من الرضاع، فمن باب أولى الإخوة والأخوات.
والله أعلم.