مات عن زوجة وأخت شقيقة

28-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من النساء :
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث للميت قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}،

وللأخت الشقيقة النصف لقوله تعالى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء:176]

والباقى يرد على الأخت الشقيقة أيضا إذا لم يكن بيت المال منتظما فى ذلك البلد. فإن وجد بيت مال منتظم فالفاضل عن نصيب الزوجة والأخت يوضع في بيت مال المسلمين، والمراد بانتظام بيت المال أن يكون موجودا ويُعمل فيه بالعدل بحيث تصرف التركة المجعولة فيه فيما ينبغى أن تصرف فيه شرعا، وهذا غير موجود الآن.

جاء فى الفقه المنهجي على الفقه الشافعي لمجموعة من المؤلفين المعاصرين : أفتى متأخرو الشافعية بعدم توريث بيت المال، لأن الشرط في توريثه أن يكون منتظماً، والمراد بانتظامه: أن يصرف التركة في مصارفها الشرعية. وهو الآن غير منتظم، انتهى

والله أعلم.

www.islamweb.net