الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته يشبه الرد على المحاذير التي ذكرناها في جملة من فتاونا السابقة حول نظام التسويق الشبكي، وخلاصة القول في هذا أنه إذا كان يشترط للاشتراك في ذلك النظام أن يشتري المشترك سلعة أو منتجا من منتجات الشركة، أو يبذل رسوما مقابل ذلك فلا يجوز الاشتراك فيه، لأنه حينئذ يؤول إلى كونه قمارا، إذا الحامل على شراء السلعة في الغالب هو ما يرجوه المشترك من الربح، وقد يكون له ذلك فيغنم وقد لا يكون فيغرم ثمن السلعة. وهذا غرر وقمار لأن حقيقة القمار هي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر؛ كما رواه مسلم في صحيحه.
والله أعلم.