الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت أن الشرابين المذكورين، لا يحتويان على أي نسبة من المسكر، فلا مانع من شربهما، بناءً على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وبيع الشركات للمحرمات، لا يمنع من التعامل معها في المباحات، وقد جرى العمل منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الآن على جواز البيع والشراء بين المسلمين وغير المسلمين فيما أبيح، ومعلوم أن غير المسلمين يبيعون ويشترون فيما بينهم ما لا يحل، كالخمر والخنزير والميتة، وغير ذلك، وراجع الفتوى رقم:
10249.
والله أعلم.