الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علقت الطلاق بشرط ووقع هذا الشرط فوقع بوقوعه الطلاق.
وعليه، فتكون زوجتك قد طلقت منك الطلقة الثانية، هذا إن كان قصدك من اليمين أن لا تبيع زوجتك الذهب لا حالاً ولا في المستقبل، أما إن كان في قصدك أن لا تبيعه في ذلك اليوم أو في ذلك الشهر أو الأسبوع أو أي زمن نويته فتم البيع بعده فلا يضر ولا يعتبر هذا الطلاق.
وننبهك إلى أمر وهو: أنك إن كنت قد أرجعت زوجتك في زمن العدة فبها ونعمت وهي زوجتك وبقي لك طلقة واحدة، وإن كنت أرجعتها بعد انتهاء عدتها فهذه الرجعة لا تصح، والواجب هو فعل عقد جديد بمهر جديد وولي وشاهدين، وما تم قبل العقد على الوجه المذكور فهو وطئ شبهة ويلحق فيه الولد بك وينتفي فيه الحد عنك وعنها. وانظر الفتويين رقم: 13667، ورقم: 12287.
والله أعلم.