علق الطلاق على صدق والد زوجته فيما يتهمه به ويشك في كذب نفسه حينها فما حكمه

31-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
حصلت مشادة بيني وبين والد زوجتي وكنت أنكر ما يتهمني به, وقد كنت أخبر بالحقيقة حتى قلت إن كان ما تقوله صحيحا فزوجتي طالق
والآن بعد 8 أشهر جاءني إحساس يقول لي إنني ربما كنت أكذب، والآن قد نسيت ما الذي كنت أقوله وماهو الشيء الذي عليه علقت الطلاق, وزوجتي لم تكن حاضرة، فهل يقع طلاقي في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر على ما ذكرت من كونك علقت الطلاق على صدق والد زوجتك ثم حصل لك شك أنك كاذب فيما قلت إضافة إلى نسيان الشيء المعلق عليه فلا يلزمك طلاق، لأن الحنث مشكوك فيه ولعدم التحقق من حصول الشرط المعلق عليه، والأصل بقاء العصمة حتى يثبت انقطاعها بيقين، قال الخرقي في مختصره: فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. انتهى.

وعليه، فزوجتك باقية في ذمتك كما كانت، وننصحك بالبعد عن الحلف بالطلاق مستقبلا فتندم حين لا ينفع الندم، كما نحذرك من الوسوسة في الطلاق وفي غيره، فإنها داء عضال.

والله أعلم.

www.islamweb.net