الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل الجمع بين المرأة وبنت أختها فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
وتحريم الجمع هنا لا خلاف فيه بين أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 72230.
والسؤال لا يخلو من غموض والذي نؤكد عليه أنه لا يجوز لك الزواج من زوج خالتك إلا إذا كان قد طلقها طلاقا بائنا
ويشمل ذلك أن يكون قد طلقها ثلاثا أو خالعها أو طلقها واحدة وهي غير مدخول بها أو طلقها طلاقا رجعيا وانقضت
عدتها، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن الشخص إذا عقد على امرأة بنكاح فلا يحل له وطء أختها أو عمتها مثلا بملك أو بنكاح ما دامت الأولى في عصمته اللهم إلا أن يبينها إما بأن يخالعها أو يطلقها ثلاثا أو واحدة وهي غير مدخول بها أو بخروجها من العدة حيث كان الطلاق رجعيا. انتهى.
وفي تكملة المجموع من كتب الشافعية: وإن تزوج بامرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو تزوج أربع نسوة وطلقهن وأراد أن ينكح أربعا غيرهن أو طلق واحدة منهن وأراد أن يتزوج غيرها، فإن كان الطلاق قبل الدخول يصح تزويجه بلا خلاف، لأنه لا عدة له على المطلقة، وإن كان بعد الدخول فإن كان الطلاق رجعيا لم يصح تزويجه قبل انقضاء العدة، لأن المطلقة في حكم الزوجات، وإن كان الطلاق بائنا صح تزويجه عندنا قبل انقضاء العدة وبه قال زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ والزهري ومالك، وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يصح، وروي ذلك عن علي وابن عباس، دليلنا أن المطلقة بائن منه فجاز له عقد النكاح على أختها كالبائن قبل الدخول. انتهى.
والله أعلم.