الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في فتوى سابقة برقم:
368 أن الرجل لا يزال أجنبياً عن خطيبته حتى يتم عقد الزواج عليها، وأما قبل العقد فهي أجنبية كسائر الأجنبيات، وإنما يرخص له في النظر إليها قبل الخطبة بقدر ما يرغبه في زواجها، فيرى وجهها وكفيها، فإن أعجبته وقرر خطبتها حرم النظر إليها والخلوة بها ومصافحتها وما شابه ذلك حتى يعقد عليها.
والعقد لا يتحقق إلا بإيجاب وقبول، أي بأن يقول ولي المرأة: زوجتك ابنتي. ويقول الطرف الآخر (من سيكون زوجاً أو وكيله): قبلت.
فهذا هو عقد النكاح، وليس قراءة الفاتحة، بل قراءة الفاتحة في هذا المقام أمر محدث لا أصل له في عمل السلف، فإذا تم هذا العقد الذي وصفناه، فإنه يجوز للرجل الجلوس مع المرأة، وأن يفعل بها كل ما يفعله الزوج بزوجته، لأنها أصبحت زوجةً له، وأما قبل ذلك فلا.
وراجع الفتوى رقم:
3561.
والله أعلم.