الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تحنث في يمينك فلا تلزمك كفارة بهذا اليمين، ولم يقع على زوجتك طلاق بنية المراجعة، لكن ننصحك أن تجتنب الحلف بالحرام، فالحلف المشروع إنما يكون بالله عز وجل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.