الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص الذهب المملوك لأمك، فإن كان غير حلي فلا إشكال في وجوب زكاته إذا توفرت شروطها، وإن كان الذهب حلياً فجمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وقال البعض بالوجوب، وهذا القول أقرب إلى الورع والاحتياط في الدين لما فيه من الخروج من خلاف أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 69644.
وكيفية زكاته هي أن يعرف قدره، فإن كان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية تملكها أمك ومضت عليه سنة قمرية فقد وجبت زكاته، والنصاب في النقود وما ألحق بها هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين غراما من الذهب الخالص أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة، وراجع الفتوى رقم: 2055.
أما الذهب الذي اشترته أمك لأخيك ليكون مهرا لمن سيتزوجها، فإن كان باقيا عندها فزكاته محل خلاف بين أهل العلم، وقد رجح علماء المالكية وجوب زكاته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 136032.
وعلى هذا القول فتخرج أمك الزكاة عن هذا الذهب كل سنة إذا كان نصابا ولو بانضمامه إلى ما معها هي، لأنه ما زال في ملكها طالما أنها تريده لتزويج ابنها ولم يحزه عنها بعدُ، وتخرج عنه ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ كما تقدم.
والله أعلم.