الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الإقدام على إعطاء أخيك دواء لقتل شهوته، ففي هذا جناية عليه وإضرار به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز للولي تزويج المجنون والمعتوه ومن في حكمهما إن تحققت بذلك مصلحة، بل صرح بعضهم بوجوب تزويجه، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 36861.
فننصح بالبحث عن سبيل لتزويجه، وقد تجدون امرأة ترضى بالزواج منه ورعايته.
والله أعلم.