الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أخذ حق غيره وأراد التوبة فيلزمه بعد التوبة والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إرجاع الحق إلى أصحابه.
ومن سرق قبل البلوغ لم يكن عليه إثم، لعدم التكليف في حقه، ولكن لا يعفيه ذلك من إرجاع الحق إلى أصحابه، لأن الشرع رفع عنه الإثم، ولم يرفع عنه ضمان ما أتلف أو غصب أو سرق.
وانظر الفتوى رقم:
3051، والفتوى رقم:
6022.
والله أعلم.