الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ربحته من المال نتيجة معاملات مشروعة فلا يؤثر فيه ما ذكرته من كونك اشتريت الجهاز الذي استخدمته في تلك المعاملات بمال بعضه حرام، لتعلق حرمة المال بذمة آخذه لا بعين ما استهلك فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 165089.
وللفائدة حول حكم نظام التسويق الشبكي انظر الفتوى رقم: 171049.
واعلم أن السبيل الصحيحة للتخلص من المال المحرم، بعد التوبة إلى الله، والندم على ذلك، والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك هي إرجاعه إلى صاحبه أو لورثته إن كان معلوم المصدر، فإن هذا شرط في التوبة، فإن عجز عن إيصاله إليهم، تصدق به عن صاحبه، قال ابن القيم في زاد المعاد: من قبض مالا ليس له قبضه شرعاً، ثم أراد التخلص منه، فإن تعذر رده عليه، قضى به ديناً عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه.
أما إذا كان المال الحرام عوضا عن بذل منفعة محرمة أو كان مما لا يختص بمالك معين، كالفوائد الربوية إذا أتت عن طريق المصارف مثلاً فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفق في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.