الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ينزل من الدم بعد مضي خمسة عشر يوما على انتهاء الحيضة السابقة فإنه قابل لأن يكون حيضا، لكنه لا يعتبر حيضا عند الجمهور إلا إذا بلغت مدته يوما وليلة، وعند المالكية أنه لا حد لأقل الحيض وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو الأحوط، وعلى قول الجمهور فإنك لا تعدين حائضا ما دام هذا الدم قليلا لم تبلغ مدته يوما وليلة، وعلى قول المالكية الذي هو أحوط فإنك تعدين هذا الدم حيضا، ويجب عليك أن تغتسلي إذا انقطع، فإذا عاودك الدم عدت حائضا، وانظري الفتويين رقم: 118286، ورقم: 100680.
وحول ما يعرف به الطهر من الحيض انظري الفتوى رقم: 118817.
والله أعلم.