الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة الفقهية أن: شرط الواقف كنص الشارع ـ يعني في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة، فإن كانت هذه الأموال قد حدد لها واقفها مصرفا معينا وجب الالتزام به، مع مراعاة قصد الواقف، وعلى ذلك، فلابد من النظر في هذه الأموال، فإن كانت موقوفة على أعمال البر بصفة عامة، جاز صرفها في أي باب من أبواب الخير، ومنها الأنشطة الشبابية الموجهة لحفظ أوقاتهم وحمايتهم من الانحراف، ما دامت هذه الأنشطة مفيدة وخالية من المحظورات ومنضبطة بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.