حكم زكاة المال المدخر لشراء شقة

19-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أشتري شقة في طور الإنجاز، وشروط اقتنائها أن أدفع مبلغا كدفعة أولى على سبيل الحجز، والباقي عند التسليم، وسؤالي هو: هل تجب الزكاة في المال المدخر بحوزتي والمخصص لإتمام الصفقة؟ وشكرا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان هذا المال الذي تملكه بالغا النصاب وحال عليه الحول الهجري وهو في ملكك وجب عليك إخراج زكاته، وهي ربع عشره، وكونك تدخره لشراء شقة أو غيرها ليس مانعا من وجوب الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 163393.

وهذا إن لم يتم العقد الفعلي بينك وبين الجهة البائعة للشقة، فإن تم العقد الفعلي بينك وبين هذه الجهة وصار باقي الثمن دينا في ذمتك فإنه يجري فيه خلاف العلماء المشهور في خصم الدين من المال الواجب زكاته، والذي نرجحه في هذه المسألة هو أنك إن كنت تملك من العروض ما يمكن جعله في مقابل الدين مما يفضل عن حاجتك وحاجة من تلزمك نفقته وجبت عليك زكاة هذا المال وإلا فلا، وللتفصيل انظر الفتوى رقم: 180105، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net