الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يفسد صومك بما ذكر ولا يلزمك قضاء، فإن خروج الدم من الصائم لا يؤثر في صحة صومه حتى عند القائلين بالتفطير بالحجامة وهم الحنابلة.
قال في كشاف القناع: و (لا) فطر (إن جرح) الصائم (نفسه أو جرحه غيره بإذنه ولم يصل إلى جوفه) شيء من آلة الجرح (ولو) كان الجرح (بدل الحجامة) . (ولا) فطر (بفصد وشرط ولا بإخراج دمه برعاف) ؛ لأنه لا نص فيه والقياس لا يقتضيه. انتهى.
والله أعلم.