الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يكون شديدا قد غلب على عقل صاحبه بحيث لا يدري ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
وعليه، فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق فاقدا للوعي غير مدرك لما يقول فطلاقه غير واقع، وأما إن كان تلفظ بالطلاق مدركا لما يقول ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ فطلاقه واقع، ولا يمنع وقوعه أنك كنت حائضا، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق في الحيض واقع رغم حرمته، وهو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 5584.
وأما عن عدد الطلقات الواقعة فهذا يتوقف على قصد زوجك بتكرار لفظ الطلاق، فإن كان قصد إيقاع طلقة واحدة وإنما كرر اللفظ للتأكيد لم يقع إلا واحدة، وأما إذا كان كرر اللفظ وقصد بالتكرار إنشاء طلقات متعددة أو لم ينو شيئا محددا فقد وقعت ثلاث طلقات وحصلت البينونة الكبرى، قال ابن قدامة: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو الصحيح من قولي الشافعي.
وهذا كله على مذهب الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ، وانظري الفتوى رقم: 54257.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.