الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة محرمة لما تشتمل عليه من محاذير، ومنها مضاعفة الوسيط للمبلغ على سبيل إقراض التاجر ليستفيد هو -أي الوسيط- من زيادة عمولة الصفقة فكلما زادت كلما زادت عمولته، وكل قرض جرنفعا فهو ربا، كما أن ما يتم تداوله إذا كان ذهبا أوفضة أو عملات فإنه يشترط فيه التقابض وذلك ما لا يتحقق غالبا فيما ذكرت وهذا ربا أيضا، ثم إن كثيرا مما يتم التداول عليه والمضاربة ما هو إلا أشياء وهمية وأرقام ولا وجود للسلع حقيقة وعلامة ذلك أن المضارب لا يمكنه قبض السلعة ولا حيازتها فيما لو أراد عدم بيعها وهذا في الغالب أيضا.
وعلى كل، فلا يجوز التعامل في البورصة بنظام المارجن ونحوه مما يستلزم الوقوع في المحاذير الشرعية كالربا والغرر ونحوها، وانظر هاتين الفتويين: 129111، 119617.
والله أعلم.