الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق تلك المرأة المطالبة بحقها في نصيب أمها من تركة زوجها، ولا يسقط حق الأم بتقادم التركة وتعاقب الأجيال، كما أن نفقة ابن زوجها عليها لا تسقط حقها ولو كانت أكثر من نصيبها، والمتبادر كونه متبرعا بها برا بأبيه ما لم يوجد ما يدل على خلاف ذلك من تصريح بكونه غير متبرع بالنفقة فيكون حقه دينا في ذمتها ولورثته الحق في المطالبة به، وحق الأم في البيت أو غيره من تركة زوجها ـ وهو الثمن ـ يكون لورثتها، وهما ابنتاها بناء على ما ذكر في السؤال وقد ماتت إحداهما فيكون نصيبها لورثتها واحدا أو أكثر، ويمكن الاتفاق معهم ليتركوا نصيبهم في التركة ولو بعوض أقل من نصيبهم، والمعتبر في القيمة هو الثمن اليوم إن لم يتم التراضي والتصالح على عوض ما قل أو كثر وهو ما يسميه الفقهاء بالمخارجة، جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها، وهو عقد معاوضة أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج، وهذا العقد جائز عند التراضي، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم ... اهـ.
ولو لم يتم تراض بذلك فلا بد من رفع المسألة للقضاء والمحكمة الشرعية، لأنه هو المؤهل بالبت في المخاصمات وهو الذي يملك وسائل التحقيق في الدعاوى والبينات، وفي القضية جزئيات أعرضنا عنها، إذ يترتب على الغوص فيها افتراضات كثيرة ولا بد فيها من السماع من طرفي الدعوى إذا لم يتم الصلح والتراض.
والله أعلم.