الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في أجهزة الصرافات من حيث الأصل جائز، إذ هي أجهزة تستعمل في المباح وغيره فالأصل فيها الجواز، وهذه الأجهزة التي تقومون بالعمل فيها إما أن تكون تابعة لبنوك إسلامية وينتفع بها عملاء البنوك الإسلامية وغيرها فلا بأس، لأن من ينتفع بها من عملاء البنك الربوي لا يتعين أن يكون انتفاعه محرما، بل قد يسحب من حسابه -وهو الغالب- وقد يسدد بها فواتير ونحوها، وإما أن تكون تابعة لبنوك ربوية فالظاهر أن ذلك لا يجوز، وقد سئلت اللجنة الدائمة سؤالا جاء فيه: ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية، والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية، تقوم الشركة ببيع الأجهزة ـ حاسب آلي، ماكينات تصوير تليفونات ـ للبنك، وتكلفنا كمهندسي صيانة بالذهاب للبنك لصيانة هذه الأجهزة بصفة دورية، فهل هذا العمل حرام على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة، وبذلك فنحن نعينه على المعصية؟ وفقكم الله لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرته، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. اهـ.
وبالنسبة للعمل في إصدار البطاقات الخاصة بالبنك الربوي فلا يجوز أيضا، لما سبق، والعمل للضرورة إن تحققت جائز، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا وجد عمل آخر رجع الأمر إلى المنع منه.
والله أعلم.