الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المودع لدى البنك وما بيدك من مال نقدا، وقيمة ما بقي لديك من السلعة، كل ذلك مما تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول بعد أن تسقط ما تطالب به من ديون ليس عندك ما تجعله مقابلها من مال آخر، فإذا كنت مدينا بخمس وأربعين ألفا مثلاً وليس عندك مال تقابلها به فأسقطها مما لديك من مبالغ وما بقي بعدها تجب عليك زكاته إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه مما لديك من عروض تجارية، وراجع الفتوى رقم: 6336.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب .
والله أعلم.