الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان واقع هذا الزوج ما ذكر فهو قد بلغ من السوء مبلغا عظيما وأتى من المنكرات أعظمها نعني هنا تركه الصلاة والصوم وشربه الخمر وإتيانه اللواط. ومن كان مفرطا في جنب الله إلى هذا الحد لا يستغرب منه تضييع حقوق زوجته وولده. فإن لم يتب إلى الله تعالى جاز لك طلب الطلاق منه، بل لا خير لك في البقاء في عصمته، فبادري إلى طلب الطلاق ولو في مقابل عوض تدفعينه إليه - وهو الخلع - وراجعي فيه الفتوى رقم 3875. وراجعي أيضا الفتوى رقم 37112 ففيها بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق.
وأما ما يترتب على الطلاق من حقوق للمطلقة وولدها فراجعي فيه الفتوى رقم 8845. وللفائدة تراجع الفتوى رقم 100270.
والحضانة في الأصل حق للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت حضانة الأولاد إلى من هي أولى بهم من الإناث حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء وهو مبين بالفتوى رقم 6256 . والفسق من موانع استحقاق الحضانة على الراجح من أقوال الفقهاء، فالفاسق لا حق له في حضانة أولاده أبا كان أم أما، لأن الفاسق لا يؤتمن على المحضون. وانظري الفتوى رقم 65024.
والله أعلم.