الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من كون الإفرازات البنية والمعروفة بالكدرة لا تعد حيضا إلا إذا رأتها المرأة في زمن العادة هو الراجح المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 134502 وصاحبة العادة هي من تعرف شهرها ووقت حيضها وعدد أيامها، فإذا رأت صفرة أو كدرة في الأيام التي اعتادت أن ترى فيها الحيض من الشهر فإنها تعدها حيضا، وإذا رأتها قبل تلك الأيام أو بعدها وبعد انقطاع الدم لم تعدها حيضا، فإذا كانت عادة المرأة مثلا خمسة أيام من أول الشهر فرأت صفرة بعد انقطاع حيضها بعشرين يوما وقبل وقت عادتها بخمسة أيام لم تعد هذه الصفرة حيضا، وأما ما تراه من دم في زمن الإمكان فإنه يعد حيضا، وزمن الإمكان هو الذي يمكن اعتبار الدم فيه حيضا وهو مبين في الفتوى رقم 118286 فإذا كان ما رأته المرأة بعد مرور خمسة عشر يوما من انقطاع الحيض دما فإنها تعده حيضا على ما هو مبين في تلك الفتوى، وانظري أيضا الفتوى رقم: 100680.
والله أعلم.